للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى سجد في أصل المنبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى.

(حتى فرغ من آخر صلاته) أي صلى هكذا. ينزل للسجود في كل ركعة السجدتين والجلوس بينهما ثم يصعد.

(ولتعلموا صلاتي) بكسر اللام الأولى وبفتح العين واللام المشددة، أي تتعلموا صلاتي بالمشاهدة، فإن الصلاة على المنبر يراها كل المصلين بخلاف الصلاة على الأرض فإنه لا يراها إلا بعضهم ممن قرب منه.

فقه الحديث

يؤخذ من الحديث أحكام نذكرها فيما يلي

١ - أن الفعل الكثير في الصلاة إذا تفرق لا يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزل خطوتين إلى أصل المنبر، ثم يصعدها، وتكرر ذلك في الركعات كلها وجملته كثيرة، لكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. قاله النووي.

٢ - وجواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره، بل يستحب لهذا الحديث، وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع. قاله النووي. وقال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل بالحديث على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستتم، لأن اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره، فلا بد منه.

وعلى ما ذكره النووي قول أحمد والليث والشافعي في قول، وعن مالك والشافعي، المنع وحكي المنع أيضًا عن أبي حنيفة إلا أن العيني يقول: وهو غير الصحيح، بل مذهبه الجواز مع الكراهة، وعن بعض الحنفية جوازه إذا كان الإمام مرتفعًا مقدار قامة، وعن مالك تجوز في الارتفاع اليسير. اهـ. والتحقيق أنه يجوز إذا كان لعذر أو مصلحة كما إذا كان المسجد الذي في مستوى الإمام يسع المأمومين، أو كان بجزء منه أذى من مطر أو حر أو برد يحول دون خشوع المصلي. والله أعلم.

٣ - وفيه مشروعية اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه.

٤ - ومشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره، وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر.

وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض، وتعقبه الزين بن المنبر بأن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>