للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتفقون على واحد منهم، وليس المراد أنهم يحكمون معاً وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف.

(وإني علمت أن أقوامًا يطعنون في هذا الأمر) "يطعنون" بضم العين وفتحها وهو الأصح هنا. قاله النووي: والمراد بالأمر جعل الخلافة في أحد الستة. (أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام) أي إن حزمي وقوتي أرغمتهم على الاستسلام وعدم الخروج وعدم إثارة الفتن.

(فإن فعلوا ذلك) أي طعنوا في استخلافي وأثاروا الفتن.

(فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال) "الضلال" بضم الضاد وتشديد اللام الممدودة، أي المغرقون في الضلال، قال النووي: معناه إن استحلوا ذلك فهم كفرة ضلال، وإن لم يستحلوا ذلك ففعلهم فعل الكفرة، أي فخذوا على أيديهم.

(لا أدع شيئًا أهم عندي من الكلالة) الكلالة الميت يكون له إخوة وزوج، ولا يترك أصلاً ولا فرعًا وارثًا، ومشكلتها فيمن مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأم، وزوج، وقد أشرك عمر الأشقاء مع الإخوة لأم. لأن تطبيق الأنصباء، النصف للزوج، والثلث للإخوة لأم، لا يبقى للأشقاء سوى السدس.

فقال الأشقاء لعمر: اجعل أبانا حجرًا في اليم، فنحن نشاركهم في الأم التي يرثون بسببها، فأشركهم، وهذه المسألة تسمى الحجرية أو المشتركة أو العمرية.

(ألا تكفيك آية الصيف) أي الآية التي نزلت في الصيف.

(التي في آخر سورة النساء)؟ وهي قوله تعالى {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: ١٧٦].

(فأخرج إلى البقيع) مدافن أهل المدينة.

(فمن أكلهما) أي فمن أراد أكلهما.

(فليمتهما طبخًا) أي فليمت رائحتهما بالطبخ. وإماتة كل شيء كسر قوته وحدته، ومنه قولهم: قتلت الخمر، إذا مزجها بالماء وكسر حدتها.

-[فقه الحديث]-

قال النووي هذه الأحاديث تصرح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله في الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة "مسجدنا" وحجة الجمهور "فلا يأتين

<<  <  ج: ص:  >  >>