نضلة وهو خزاعي - قتل ببدر قال: إن القصة وقعت قبل بدر، وتسبب هذا في أن الطحاوي حمل قول أبي هريرة في الرواية الخامسة عشرة "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" على المجاز، لأن أبا هريرة لم يكن أسلم أيام بدر وقال: إن المراد به صلى بالمسلمين، ويدفع هذا المجاز ويرد قول الطحاوي صريح روايتنا الثامنة عشرة، ولفظها "بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم" وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين، ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث. وسيأتي في فقه الحديث طرق الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين.
(وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم) لفظ أبي داود "فقيل لمحمد بن سيرين: سلم في السجود؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم "فهم قد سألوا ابن سيرين الراوي عن أبي هريرة الذي وصف سجدتي السهو بهيئاتهما: هل رويت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بعد سجدتي السهو؟ إلخ.
(كل ذلك لم يكن) قال النووي: فيه تأويلان. أحدهما قاله جماعة من أصحابنا في كتب المذهب أن معناه لم يكن المجموع، فلا ينفي وجود أحدهما. والثاني - وهو الصواب - معناه لم يكن هذا ولا ذاك في ظني، بل ظني أني أكملت الصلاة أربعًا، ويدل على صحة هذا التأويل، وأنه لا يجوز غيره أنه جاء في رواية البخاري في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لم تقصر ولم أنس" فنفى الأمرين، اهـ. ويؤيد ما قاله النووي ما قاله أصحاب المعاني من أن لفظ "كل" إذا تقدم وعقبها النفي كان نفيًا لكل فرد، لا للمجموع، بخلاف ما إذا تأخرت. كأن يقول: لم يكن كل ذلك. ولهذا أجاب ذو اليدين "قد كان بعض ذلك، وفي بعض الروايات قال ذو اليدين "بلى قد نسيت".
(سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين) قال النووي: هكذا هو في بعض الأصول المعتمدة "من الركعتين" وهو الظاهر الموافق لباقي الروايات، وفي بعضها "بين الركعتين" وهو صحيح أيضًا، ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة. اهـ.
(وخرج غضبان يجر رداءه) يعني لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل ليلبسه.
(ثم قام فدخل الحجرة) أي حجرة إحدى أزواجه، فقد كانت بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم محيطة بالمسجد تفتح فيه.
-[فقه الحديث]-
يمكن حصر الكلام عن هذه الأحاديث في سبع نقاط:
١ - الشيطان ووسوسته وحكم الصلاة مع الانشغال.
٢ - المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو، والمواضع الأخرى التي تقع للمصلي.