للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوًا لا يقطع الصلاة.

٢٢ - وفي قوله "أقصرت الصلاة أم نسيت" دليل على ورع الصحابة، إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم.

٢٣ - وفيه جواز التعريف باللقب "ذي اليدين".

٢٤ - وفيه العمل بالاستصحاب، وأن الأصل بقاء الأحكام على ما قررت عليه، لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام، فسأل، مع كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، والأصل عدم السهو، والوقت قابل للنسخ، وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا، والسرعان هم الذين بنوا على النسخ فجزموا بأن الصلاة قصرت، وخرجوا يرددون ذلك.

٢٥ - وفيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر، وكان المجلس متحدًا، أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره، قاله الحافظ ابن حجر، وفيه نظر، لأن سبب عدم القطع به كونه عارض اعتقاد المسئول، فأحدث شكا دفع إلى سؤال الصحابة، وليس في ذلك رد خبر الثقة إذا انفرد بحضرة جمع لا يخفى عليهم الحال، بل يقبل ما داموا لم يكذبوه.

٢٦ - واستدل به بعضهم على الترجيح بكثرة الرواة، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسئول عنه، لا ترجيح خبر على خبر.

٢٧ - واستدل به الحنفية على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة، وتعقب بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف رؤية الهلال.

٢٨ - ويؤخذ من الحديث أن المرفوع في حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" إنما هو إثم الخطأ والنسيان وحكمهما، خلافًا لمن قصره على الإثم.

٢٩ - استدل بالرواية الأولى، وفيها "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس" استدل به على أن سجود السهو في الفرض والتطوع لا يفترق حكمه، وهو مذهب الجمهور، إذ المراد من الصلاة الصلاة الشرعية وهي أعم من الفرض والتطوع.

قال الحافظ ابن حجر: فإن قيل: إن قوله في الرواية الثانية "إذا نودي بالأذان أدبر .... فإذا ثوب بها أدبر" قرينة على أن المراد الفريضة، وأجيب بأن ذلك لا يمنع من تناول النافلة، لأن الإتيان بها حينئذ مطلوب، لقوله صلى الله عليه وسلم "بين كل أذانين صلاة".

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>