١٠ - ومن قوله "فإذا نسيت فذكروني" يؤخذ أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه.
١١ - قال الحافظ ابن حجر: واستدل به أن من صلى خمسًا ساهيًا ولم يجلس في الرابعة أن صلاته لا تفسد خلافًا للكوفيين، وقولهم يحمل على أنه قعد في الرابعة يحتاج إلى دليل، بل السياق يرشد إلى خلافه، وأن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا تبطلها، خلافًا لبعض المالكية إذا كثرت، وقيد بعضهم الزيادة بما يزيد على نصف الصلاة.
١٢ - وأن من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام يسجد للسهو، فإن طال الفصل فالأصح عند الشافعية أنه يفوت محله، واحتج له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء، وتعقيبه السجود أيضًا بالفاء.
١٣ - وأن الكلام العمد فيما يصلح به الصلاة لا يفسدها، وفيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا ناسيًا وأما كلام ذي اليدين والصحابة فجوابه في المأخذ الثامن عشر، وقد مر تفصيل الكلام في هذه المسألة قبل أبواب.
١٤ - وأن من تحول عن القبلة ساهيًا لا إعادة عليه.
١٥ - وفيه إقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة.
١٦ - ومن توشوش القوم يؤخذ ما كان عليه الصحابة من عظيم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
١٧ - ومن قوله "فهابا أن يكلماه" زيادة التوقير والاحترام والتقدير والهيبة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
١٨ - وأن العمل الكثير والخطوات إذا كانت سهوًا في الصلاة لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام سهوًا، خلافًا للحنفية، وأما قول بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فبعيدة، فقد ثبت شهود أبي هريرة وعمران بن حصين للقصة، وإسلامهما متأخر. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم "ونهينا عن الكلام" أي إلا إذا وقع سهوًا، أو عمدًا لمصلحة الصلاة، فلا يعارض قصة ذي اليدين، اهـ قاله النووي: فإن قيل: كيف تكلم ذو اليدين والقوم، وهم بعد في الصلاة؟ فجوابه من وجهين: أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة، لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين، ولهذا قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ والثاني أن هذا كان خطابًا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابًا، وذلك لا يبطل الصلاة عندنا وغند غيرنا، والمسألة مشهورة بذلك، وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح "أن الجماعة أومئوا - أي نعم" فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. اهـ
١٩ - وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوًا، قال سحنون: إنما يبني من سلم من ركعتين، كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر فيه على مورد النص، وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشى، فيمنعه مثلاً في الصبح، والذين قالوا: يجوز البناء مطلقًا قيدوه بما إذا لم يطل الفصل، واختلفوا في قدر الطول، فحده الشافعي في الأم بالعرف، وفي البويطي بقدر ركعة، وعن أبي هريرة قدر الصلاة التي يقع فيها السهو.