للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة تلقاء وجهه" رواه الترمذي وابن ماجه وآخرون. قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين: هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقال آخرون هو ضعيف. وهناك متابعات يضعفها الشافعية. أو يقولون: إنها لبيان الجواز.

وعند الشافعي في القديم تسليمة واحدة، وفيه أيضًا عنه: إن كان منفردًا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة، وإلا فثنتان. والله أعلم.

وينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام، قال البغوي: ويستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، وقال المتولي: يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى.

ولا يستحب للمسبوق أن يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>