للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى خرج إلينا وقد اغتسل) جملة "وقد اغتسل" حالية.

(ينطف رأسه ماء) "ينطف" بكسر الطاء وضمها، أي يقطر، كما جاء في رواية للبخاري. و"ماء" تمييز، والجملة حال مترادفة من فاعل "خرج" أو متداخلة من فاعل "اغتسل" والأول أوضح.

(فأومأ إليهم بيده أن مكانكم) "أن" هنا تفسيرية بمعنى أي، مفسرة لمعنى "أومأ" وهي مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وفي الرواية السابقة "وقال: مكانكم" فيجمع بين الروايتين بأن المراد من القول الإشارة والإيماء، أو أنه تكلم وأشار، فوضع كل منهما في رواية.

(فخرج وقد اغتسل) الظاهر أن الخروج هنا من الحجرة إلى المسجد ليتفق مع الرواية السابقة في اللفظ، فهو معطوف على محذوف، أي فانصرف إلى حجرته فخرج منها إلينا وقد اغتسل.

(كان بلال يؤذن) أي للظهر.

(إذا دحضت) بفتح الدال والحاء والضاء، أي زالت، والضمير للشمس وإن لم يسبق لها ذكر للعلم بها، كقوله تعالى: {حتى توارت بالحجاب} [ص: ٣٢].

-[فقه الحديث]-

اختلف العلماء في: متى يقوم المأمومون للصلاة؟ .

فقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف.

ومذهب الشافعي وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهو قول أبي يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة.

وعند أحمد يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة وبهذا قال مالك في رواية، وهو قول زفر. قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين.

ووجهه أن قوله: قد قامت الصلاة، خبر بمعنى الأمر، ومقصوده الإعلام ليقوموا، فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالاً للأمر.

وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم وأبو قلابة والزهري وعطاء يقومون عند أول كلمة من الإقامة.

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>