للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذا الحديث دليل صريح على أن من صلى ركعة من العصر، ثم خرج الوقت لا تبطل صلاته بل يتمها، وهذا بالإجماع، وفي الصبح كذلك عند الشافعي ومالك وأحمد، وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، لأنه دخل في وقت النهي عن الصلاة.

وفي الرواية الثالثة والرابعة والخامسة رد على أبي حنيفة، ففيها "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" ومعناها لا تبطل صلاته، بل يتمها وهي صحيحة.

وأصرح من هذا رواية البخاري "وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".

وقد حاول الطحاوي الدفاع عن الحنفية بحمل الإدراك على إدراك الصبيان والحيض والكافرين ونحوهم من أصحاب الأعذار، ورواية البخاري السابقة ترد عليه، لأنه يقول: يجب عليهم قضاؤها لا إتمامها. وادعى بعض الحنفية أن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس. قال: وإذا اجتمع المحرم والمبيح يكون العمل للمحرم ويكون المبيح منسوخًا.

قال الحافظ ابن حجر: وهي دعوى تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاجتماع، والجمع بين الحديثين ممكن، بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. اهـ.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>