للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤخرها عن ثلث الليل وإن أخرها إلى نصف الليل جاز للاختيار. وذهب مالك إلى أن نهاية وقت الاختيار ثلث الليل، وهو أحد قولي الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي، قالوا: إن ثلث الليل يجمع الروايات، والزيادة تعارضت الأخبار فيها، فكان ثلث الليل أولى. فإذا ذهب ثلث الليل على الرأي الثاني، أو نصفه على الرأي الأول بقي وقت الضرورة والأعذار حتى يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق وينتشر ولا ظلمة بعده. والله أعلم.

هذا وما ذكر عن أوقات الصلاة في هذا الباب بيان لبداية الوقت ونهايته، وسيأتي في أبواب لاحقة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته، وما كان يقدمه أو يؤخره على أنه الأولى والأفضل في إقامة الصلاة.

ويؤخذ من أحاديث الباب غير ما تقدم

١ - فيها دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها، وأنها لا تجزى قبل وقتها. قال الحافظ ابن حجر وهذا لا خلاف فيه.

٢ - وفيها المبادرة بالصلاة في أول وقتها، وهذا هو الأصل وإن روى الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر وتأخير العشاء بالأحاديث الصحيحة.

٣ - في الحديث الأول دخول العلماء على الأمراء، وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة.

٤ - ومن مراجعة عمر بن عبد العزيز يؤخذ جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع إلى السنة.

٥ - ومن حديث صلاة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ ابن العربي جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس، وهذا الاستدلال غير سليم، لأن جبريل والحالة هذه كان مكلفا وليس متنفلا.

٦ - وفي الأحاديث أن للصلاة وقت فضيلة، ووقت اختيار ووقت ضرورة.

٧ - وفي الأحاديث أن وقت المغرب ممتد إلى سقوط الشفق.

٨ - وفي حديث جبريل وحديث بريدة البيان بالفعل، وهو أبلغ في الإيضاح، وتعم فائدته السائل وغيره.

٩ - وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو مذهب جمهور الأصوليين.

١٠ - وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها، وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>