رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي".
والذي تستريح إليه النفس أن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في الحضر لا يرخص به إلا عند مشقة عارضة تورث حرجًا على المصلي لكل منهما في وقته، على أن لا تتخذ قاعدة وعادة له مهما كانت المشقة عادة. والله أعلم.
٤ - ووقت المغرب جاء في رواياته "فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق" الرواية السادسة "ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق" الرواية السابعة "ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق" الرواية الثامنة "ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق" الرواية التاسعة "فأقام المغرب حين غابت الشمس" "وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق" الرواية العاشرة "ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس" "ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق" الرواية الحادية عشرة "فأقام بالمغرب حيث وقعت الشمس" "ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق" الرواية الثانية عشرة، وواضح من الروايات أن أول وقت المغرب من غروب الشمس، أي من انتهاء سقوط جميع قرص الشمس، وأن نهاية وقت المغرب نهاية سقوط وغياب الشفق، ومن المعروف أن الشفق شفقان: الشفق الأحمر والشفق الأبيض، والأحمر يغيب أولا. وفي المراد منهما كعلامة لنهاية وقت المغرب وبداية وقت العشاء خلاف، فمذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة أن المعتمد هو الشفق الأحمر. وعند أبي حنيفة أن المعتمد هو الشفق الأبيض. نعم قال قوم باعتماد الشفق الأحمر في السفر، لأن الأفق يكون ظاهرًا، واعتماد الشفق الأبيض في الحضر لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتختفي في الجدار فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن سقوط الشفق. وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق أحد قولين في مذهب الشافعية. والقول الآخر أنها ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء، وحجتهم أن جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، والقول الأول هو الراجح وهو الموافق لأحاديث الباب. والله أعلم.
٥ - ووقت العشاء جاء في رواياته "فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل" الرواية السادسة، وقريب منها الرواية السابعة والتاسعة "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط"
"فأقام العشاء حين غاب الشفق" "وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل" الرواية العاشرة، وقريب منها الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة.
ولا خلاف في أول وقت العشاء وأنه غياب الشفق، والخلاف في نهاية وقت العشاء وظاهر الروايات أن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل والروايات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة التي تفيد أن صلاة العشاء وقعت بعد الثلث الأول لا تخالف أن نهاية الوقت نصف الليل، وهذا وقت الاختيار وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحد قولي أحمد، ويؤيده ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "وقت العشاء إلى نصف الليل". وهؤلاء يقولون: إن الأولى أن لا