وفي الرواية الثانية "فأبردوا بالصلاة" فالباء زائدة. وفي الرواية الثالثة والثامنة "أبردوا عن الصلاة" فعن بمعنى الباء، وقيل هي للمجاورة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر.
وفي الرواية الخامسة "أبردوا عن الحر في الصلاة" أي ادخلوا في البرد متجاوزين الحر في صلاة الظهر.
(فإن شدة الحر من فيح جهنم)"فيح جهنم" بفتح الفاء وسكون الياء بعدها حاء، سطوع حرها. وانتشاره، يقال: فاحت القدر تفوح إذا غلت، وفاح الحر يفيح فيحاً إذا سطع وهاج، وظاهر التعبير أن شدة الحر على سطح الأرض من وهج جهنم حقيقة، واختاره بعض الشراح، والأولى جعل هذا من قبيل التشبيه والتمثيل، لما علم أن الحرارة على الأرض من تسلط أشعة الشمس والشمس في غليانها ونارها مثل جهنم، كأنه قال: إن شدة الحر من ثوران وغليان مثل جهنم.
(أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر) المؤذن هو بلال، ومعنى "أذن" أراد أن يؤذن، ففيه مجاز المشارفة، كقولهم: توضأ فغسل وجهه ويديه، إلخ.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، أبرد) ظاهره أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان. وليس كذلك، بل أنه أراد أن يؤذن وتهيأ له، فقيل له: أبرد. أبرد.
يؤكد هذا رواية أبي داود "فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد. ثم أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد مرتين أو ثلاثاً" ورواية البخاري في باب الأذان للمسافرين "فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى ساوى الظل التلول".
(حتى رأينا فيء التلول) الفيء رجوع الظل من جانب المشرق إلى صائب المغرب، وقال أهل اللغة: كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو فيء، وقيل: الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، والظل يطلق على ما قبل الزوال وما بعده و"التلول" بضم التاء جمع "تل" وهو ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير عالية، فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر.
والغاية في "حتى رأينا" قيل: متعلقة بقوله "أبرد" أي حتى ترى، أو متعلقة بمحذوف أي قال له: أبرد فأبرد حتى رأينا. وهذا هو الأوضح.
(اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب. أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين) رجح البيضاوي حمل هذا على المجاز، فقال: شكواها مجاز عن غليانها، وأكلها بعضاً بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائها، وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها.
وعامة المحدثين يرجحون الحقيقة. وأن الشكوى بلسان المقال. قال القرطبي: لا إحالة -أي لا استحالة- في حمل اللفظ على حقيقته، وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله، فحمله على حقيقته أولى.