والإبراد -كما قلنا- تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى أن يبرد الوقت وينكسر الحر، بشرط أن لا يؤخرها إلى آخر وقتها، بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل. فمذهب الشافعي استحباب الإبراد بثلاثة شروط:(أ) شدة الحر (ب) أن يكون في البلدان الحارة (جـ) أن تكون الصلاة في مساجد الجماعات، أما من صلاها في بيته، أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها، لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر، ويتسع الظل بجوار الحيطان، ويكثر السعي إلى الجماعات، ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به إلى التأخير.
فالشافعي استنبط من النص العام -وهو الأمر بالإبراد- معنى يخصه، وليس في سياق الحديث ما يخالفه، بل فيه ما يؤيده فقوله في الرواية الأولى "إذا اشتد الحر" مفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، ثم ظاهر التعليل "فإن شدة الحر من فيح جهنم" تؤيد أن الإبراد لرفع المشقة، فإذا لم تحصل فلا حاجة للرخصة.
واشترط أكثر المالكية شرطاً واحداً، وهو أن تكون صلاة الظهر في جماعة أما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل.
والمشهور عن أحمد والحنفية أنه يستحب تعجيل صلاة الظهر في الشتاء والإبراد بها في الحر، لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها، ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا. وحجتهم الأخذ بظاهر الخبر، وحديث أبي ذر عند البخاري والترمذي قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد. حتى رأينا فيء التلول" قالوا: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد. لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد، ورد الكرماني أن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي، فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة قال الحافظ ابن حجر: وأيضاً لم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، وليس هناك من يمشون فيه، فليس في سياق حديث أبي ذر ما يخالف ما قاله الشافعي. اهـ
وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً، وقالوا: معنى "أبردوا" صلوا في أول الوقت. أخذا من برد النهار، وهو أوله، قال الحافظ ابن حجر: وهو تأويل بعيد، ويرده قوله "فإن شدة الحر من فيح جهنم" إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير وحديث أبي ذر -روايتنا السادسة- صريح في ذلك، حيث قال "انتظر. انتظر".
كما قالوا: إن الصلاة حينئذ تكون أكثر مشقة، فتكون أولى، قال الحافظ: والحامل لهم على ذلك حديث خباب -الآتي في الباب التالي- "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا فلم يشكنا" أي فلم يزل شكوانا وتمسكوا أيضاً بعموم الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت. قال: والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلم يجبهم، أو منسوخ بأحاديث الإبراد، فإنها متأخرة عنه.