التسميتين شرعًا. والنهي موجه لتسمية الصلاة عتمة، وأما "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم" فهو من قبيل إطلاق الفعل، ولا شيء فيه.
٢ - يؤخذ من قوله في الرواية الثالثة: "العشاء الآخرة" جواز وصفها بالآخرة، وأنه لا كراهة فيه خلافًا لما حكي عن الأصمعي من كراهة هذا.
٣ - ويؤخذ منه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم.
٤ - ومن قوله: "رقدنا ثم استيقظنا" استدل على أن النوم لا ينقض الوضوء. قال النووي: وهو محمول على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنًا مقعده من الأرض.
٥ - وفيه جواز لبس خاتم الفضة، قال النووي: وهو إجماع المسلمين.
٦ - وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير، وإنما نهي عن الكلام في غير الخير.
٧ - وفيه جواز النوم قبل العشاء لمن غلب، والكراهة مختصة بمن تعاطى ذلك مختارًا.
٨ - وفيه فضل انتظار الصلاة.
٩ - وفي قوله عمر: الصلاة. دليل على جواز الإعلام للإمام أن يخرج إلى الصلاة إذا كان في بيته.
١٠ - ومن الرواية السابقة يؤخذ أن التبشير لأحد بما يسره محبوب، لأن فيه إدخال السرور في قلب المؤمن.
واللَّه أعلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute