ومن هنا قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل، ويأتوا الدون، وهم النهاية في إتيان الفضائل. اهـ.
هذا وقد روي عن أحمد رحمه الله أن الاعتبار بحال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء، فكذلك في الفجر وهذه الرواية غير المعتمد في المذهب، وقياس الفجر على العشاء قياس مع الفارق الكبير. واللَّه أعلم.
-[ويؤخذ من الأحاديث]-
١ - من الرواية الأولى والثانية والثالثة جواز حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد بالليل، قال النووي: وهو إذا لم يخش فتنة عليهن وبهن.
٢ - ويؤخذ منها أيضاً لزوم تستر النساء حتى مع استبعاد رؤية الرجال لهن فإنهن كن يتلفعن بمروطهن مع أن الغلس مانع من معرفتهن.
٣ - أنه يستحب للنساء إذا حضرن الجماعة في المسجد أن يسرعن عقب الصلاة بالانصراف إلى بيوتهن قبل أن ينصرف الرجال.
٤ - ومن الرواية الرابعة استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت إلا ما نص الشارع على تأخيره كالإبراد بالظهر، وتأخير العشاء، وقد مر قريبًا الكلام فيهما.
٥ - مدى حرص التابعين على الحفاظ على السنة والشريعة، وذلك حين أخر ولاة بني أمية الصلاة عن أول وقتها قام التابعون بالسؤال والتنبيه.
٦ - ومن قوله في الرواية السادسة "آنت سمعته"؟ حرصهم على الاستيثاق من الرواية، ويؤخذ من الرد التوثيق والتأكيد.
٧ - ويؤخذ من الرواية السادسة والثامنة مقدار القراءة المستحب في صلاة الفجر (ما بين الستين والمائة).
٨ - ومن الرواية السادسة والسابعة والثامنة كراهة النوم قبل صلاة العشاء. قال النووي: وسبب الكراهة أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم، أو لفوات وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذاك فيناموا عن صلاتها جماعة. اهـ.
وممن قال بالكراهة عمر رضي الله عنه "فقد روي أنه كتب: لا ينام قبل أن يصلي العشاء فمن نام فلا نامت عيناه. وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وكثير من السلف، ومالك والشافعية ورخص فيه علي وابن مسعود والكوفيون، وقال الطحاوي: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه.
وقال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة.