للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية) هي في معنى "نقية" السابق تفسيرها، وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها وبقاء لونها.

(فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه) في الرواية الثامنة "وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض" والمعنى واحد، وهو أنه ينصرف، أي يسلم في أول ما يمكن أن يعرف بعضنا وجه من يعرفه، ولا يعارض هذا الإخبار بعدم معرفة النساء، لأن معرفة وجه الجليس بناء عن رؤية من قرب، وعدم معرفة النساء بناء عن رؤية من بعد، والوقت واحد.

(وكان يقرأ بالستين إلى المائة) أي يقرأ بسورة بعد الفاتحة يتراوح عدد آياتها بين الستين آية وبين المائة آية.

-[فقه الحديث]-

التغليس بصلاة الفجر بمعنى صلاتها في أول وقتها مع بقايا ظلمة الليل أفضل من تأخيرها عند مالك والشافعي وأحمد، والإسفار بمعنى تأخيرها إلى بداية ضوء النهار أفضل من تعجيلها عند الحنفية.

والرواية الرابعة وفيها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلس" والأولى والثانية والثالثة، وفيها "أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن إلى بيوتهن بعد الصلاة ولا يعرفن من تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة" دليل للجمهور في أفضلية التعجيل والمبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وأصرح من هذا دلالة للجمهور ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود "أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر".

واستدل الحنفية بما رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي من حديث رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر بل ذهب بعض الحنفية أن هذا الحديث ناسخ للصلاة في الغلس، والقول بالنسخ بعيد جدًا كما يقول المحققون، فقد حافظ على التغليس أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وقد حمل الشافعي وغيره هذا الحديث على أن المراد بالإسفار المطلوب التحقق من طلوع الفجر، وحمله الطحاوي على أن المراد به الأمر بتطويل القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج من الصلاة مسفرًا، أي يشرع في الغلس ويمد الصلاة إلى وقت الإسفار، فليس فيه دليل للحنفية على البدء في الصلاة عند الإسفار، كما استدلوا من روايات الباب بقوله في الرواية السادسة "فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه" وفي الرواية الثامنة "وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض" والحق أن هاتين الروايتين دليل للجمهور لا للحنفية، لأنهما تصرحان بأن انتهاء الصلاة كان عند بداية الإسفار وتصرحان بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح من الآيات بما بين الستين إلى المائة" مما يؤكد أنه كان يبتدئ صلاة الصبح بغلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>