٢ - قال النووي: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردًا، ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة، فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردًا في أول الوقت؟ أو الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور، والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير. اهـ.
٣ - يؤخذ من قوله "كنت قد أحرزت صلاتك" أن الصلاة الأولى لمن صلى مرتين تكون هي الفريضة، والثانية تكون نافلة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال:
الأول: الفرض هو الأولى للحديث، المذكور، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه:"إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة" أخرجه أصحاب السنن، ولأن الخطاب سقط بها، بدليل أنها لا تجب ثانيًا، وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة. قال بعضهم: إذا نوى الرجل الفريضة وصلاها وكتبتها الملائكة، فمن أين يستطيع أن يحولها نافلة؟ .
وبهذا قال النووي وأبو حنيفة وإسحاق والشافعي في الجديد وأحمد، وهو الصحيح في مذهب الشافعية.
الثاني: أن الفرض أكملهما، وهي الثانية في الجماعة، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وهو قول عند الشافعية.
الثالث: كلاهما فرض، وهو قول لبعض الشافعية، وهو ضعيف.
الرابع: الفرض إحداهما على الإبهام، يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء. وهو ضعيف أيضًا، وهو قول عند الشافعية.
٤ - قال النووي: وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب، كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة، ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح في مذهبنا، ولنا وجه ضعيف أنه لا يعيد الصبح والعصر، لأن الثانية نفل، ولا تنفل بعدهما ولا يعيد المغرب لئلا تصير شفعًا. اهـ.
وعند الحنابلة: إذا أعاد المغرب شفعها برابعة، نص عليه أحمد، قالوا: إن هذه الصلاة نافلة، ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها، ولئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته. وقال الحنابلة أيضًا: إن أقيمت الصلاة في وقت نهي لم يستحب له الدخول في الصلاة معهم، فإن دخل وصلى معهم فلا بأس.