٥ - على القول بأن الثانية تقع نافلة يؤخذ من الحديث جواز صلاة التنفل خلف المفترض.
٦ - ويؤخذ من الحديث جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر.
٧ - وفيه حرص الصحابة والتابعين على إقامة السنة ومحاربة البدعة قدر الطاقة.
٨ - وفيه علم من أعلام النبوة، فإن الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم من تأخير الأمراء للصلاة قد وقع في عهد بني أمية، قال النووي: إن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر: هذا مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. قال: وإنما فعل ذلك عطاء خوفًا على نفسه من القتل، ومنها ما رواه ابن نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمسي الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى، ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه، ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان.
٩ - ويؤخذ من الأمر بالصلاة خلف هؤلاء الأمراء جواز الصلاة خلف البر والفاجر.
١٠ - وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، والحث على الطاعة، والمنع من الخروج على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالبًا إلى أشد مما ينكر عليهم، قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة من الحديث أنه أمر بطاعة العبد والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش، فيكون غيرهم متغلبًا، فإذا أمر بطاعته استلزم عدم مخالفته والخروج عليه.
١١ - ويؤخذ من الرواية الخامسة، من ضرب الفخذ حرص الصحابة والتابعين ومن بعدهم على المحافظة على الهيئات في الرواية زيادة في التأسي ورمزًا للتوثيق، وإنما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر لتنبيهه وجمع ذهنه لاستيعاب ما يقول.