للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والرابعة أن الأفضلية بخمس وعشرين درجة، والرواية الخامسة والسادسة أن الأفضلية بسبع وعشرين درجة. قال النووي: والجمع بينها من ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين بمعنى: أن إثبات أفضلية سبع وعشرين درجة تتضمن أفضلية خمس وعشرين درجة ولا تنافيها، وإنما يحصل التنافي لو قلنا بمفهوم العدد، بمعنى أن إثبات الأفضلية بخمس وعشرين مفهومه ليس بغير خمس وعشرين، ومفهوم العدد معطل عند جمهور الأصوليين.

والثاني: أنه أخبر أولاً بالقليل، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فأخبر بها - ومعنى هذا أن رواية سبع وعشرين ناسخة لرواية خمس وعشرين، وهذا الرأي ضعيف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، وعند معرفة المتقدم والمتأخر.

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيآتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك.

فهذه هي الأجوبة المعتمدة، وقد قيل: إن الدرجة غير الجزء، وهذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين سبعًا وعشرين درجة وخمسًا وعشرين درجة، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر بعض وجوه الجمع غير المعتمدة: السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية، لأن في الجهرية الإنصات عند قراءة الإمام والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. قال: وهذا الوجه عندي أوجهها. اهـ

وحاول بعض العلماء أن يربطوا العدد المذكور بفضائل في صلاة الجماعة كقول الكرماني: المكتوبات خمس، فضربت في مثلها، فصارت خمسًا وعشرين وقول غيره: الحسنة بعشر أمثالها للمصلي المنفرد فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين، ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس، وقول الحافظ ابن حجر في الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة.

أولها: إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيًا، وصلاة التحية عند دخوله. كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. فهذه خمس.

سادسها: انتظار الجماعة.

سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

ثامنها: شهادتها له.

تاسعها: إجابة الإقامة.

عاشرها: السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>