للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا فليقض معها مثلها" قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا، قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب. ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. ثم قال الحافظ: ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضًا، بل عدوا الحديث غلطًا من راويه، ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضًا "أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم".

٥ - وأخذ بعضهم أيضًا من الحصر في قوله "لا كفارة لها إلا ذلك" الرد على الإمام مالك في أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصلي التي ذكر، ثم يصلي التي كان صلاها، مراعاة للترتيب. ولو فاتته فوائت فالأكثرون على وجوب ترتيبها، وقال الشافعي: لا يجب الترتيب، واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق؟ هل يبدأ بالفائتة، وإن خرج وقت الحاضرة؟ أو يبدأ بالحاضرة؟ أو يتخير؟ فقال بالأول مالك، وقال بالثاني الشافعي والحنفية وأكثر أصحاب الحديث، وقال بالثالث أشهب، وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الفوائت، وأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. اهـ ولا يخفى أن هذا الخلاف - بعد أن علمنا أنه لا يجب الفورية في قضاء الفوائت - في الأفضل والأولى وليس في الصحة والوجوب. والله أعلم.

٦ - ويؤخذ من صلاته الفائتة بهم صلى الله عليه وسلم استحباب الجماعة في الفائتة، قال الحافظ ابن حجر: وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت. اهـ

٧ - استدل بقوله في الرواية الثالثة: "صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم، على أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها، قال النووي: فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها، وقد يحتج به من يقول: يجهر في الصبح التي يقضيها بعد طلوع الشمس، والأصح عند الشافعية أنه يسر بها، ويحمل قوله: "كما كان يصنع" أي في الأفعال. اهـ

٨ - واستدل بالعبارة السابقة نفسها على إباحة تسمية الصبح غداة.

٩ - استدل بقوله في الرواية الثالثة "فصلى ركعتين ثم صلى الغداة" على استحباب قضاء السنة الراتبة، لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح، قال النووي: وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي. وأصحهما يستحب قضاؤها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها" ولأحاديث أخرى كثيرة في الصحيح، كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد، وقضائه سنة الصبح في حديث الباب، والقول الثاني لا يستحب، وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف. اهـ

واستدل بعض المالكية بعدم ذكر سنة الصبح في الروايات على عدم قضاء السنة الراتبة، قال الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه، لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع. اهـ

١٠ - واستدل المهلب بهذه الأحاديث على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. قال: لأنه صلى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>