عليه وسلم لم يأمر أحدًا بمراقبة وقت صلاة غيرها قال: ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها أنه صلى الله عليه وسلم لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها. اهـ قال الحافظ ابن حجر: وهو كلام متدافع فأي عذر أبين من النوم.
١١ - استدل بقوله في الرواية الثالثة: "ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة" على مشروعية الأذان للفائتة وبعد ذهاب الوقت، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد، وقال مالك، والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها، وحمل الأذان هنا على الإقامة، أي على المعنى اللغوي، وهو محض الإعلام، قال النووي: والأصح عندنا إثبات الأذان بحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة، وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين: أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن، لعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به. والثاني لعله ترك الأذان هذه المرة لبيان جواز تركه، وأشار إلى أنه ليس بواجب متحتم، لا سيما في السفر. اهـ
١٢ - ويؤخذ من الروايتين الأولى والثانية إثبات الإقامة للصلاة الفائتة.
١٣ - استدل بوضوئه صلى الله عليه وسلم بعد النوم على أن النوم من المضطجع ينقض الوضوء؛ وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي".
قال النووي: جوابه من وجهين:
أصحهما وأشهرهما: أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره، مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان.
والثاني: أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب، وصادف هذا الموضع والثاني لا ينام، وهذا هو الغالب من أحواله. قال: وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول. اهـ
١٤ - استدل بقوله في الرواية الثانية: "فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" على استحباب اجتناب مواضع الشيطان. قال النووي: وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام.
١٥ - ومن تعهد بلال يؤخذ جواز التزام الخادم بالقيام بمراقبة المصالح والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد.
١٦ - وفيه قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ.
١٧ - وفيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا.
١٨ - استدل باستشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه السلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ.
١٩ - واستدل بقوله في الرواية الثالثة: "أما إنه ليس في النوم تفريط" على ما أجمع عليه العلماء من