للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن النائم ليس بمكلف، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد. قال النووي: هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول، ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب السابق، وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف، وأما إذا أتلف النائم بيده أو بغيرها من أعضائه شيئًا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق، وليس ذلك تكليفًا للنائم، لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل أو غيرهم ممن لا تكليف عليه شيئًا وجب ضمانه بالاتفاق. اهـ.

٢٠ - ويؤخذ من قوله في الرواية الثالثة: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" أنه يستحب للأمير إذا رأى مصلحة لقومه في إعلامهم بأمر أن يجمعهم كلهم ويشيع ذلك فيهم، ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له، ولا يخص به بعضهم وكبارهم لأنه ربما خفي على بعضهم فيلحقه الضرر. قاله النووي.

٢١ - ويؤخذ من الرواية نفسها، من قوله "وتأتون الماء - إن شاء الله - غدًا" استحباب قول: إن شاء الله في الأمور المستقبلة، وهو موافق للأمر به في القرآن الكريم.

٢٢ - ومن قوله: "من هذا؟ قلت: أبو قتادة" أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه: من هذا؟ يقول: فلان، باسمه، وأنه لا بأس أن يقول: أبو فلان.

٢٣ - ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة بالحفظ يؤخذ استحباب الدعاء لمن صنع معروفًا.

٢٤ - وفي الأحاديث مجموعة من المعجزات من علامات النبوة، فمنها قوله في الرواية الثالثة: "وتأتون الماء إن شاء الله غدًا"، وقوله فيها لأبي قتادة: "احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ" وقوله فيها: "قال أبو بكر وعمر كذا .... وقال الناس كذا" وقوله فيها للناس "لا هلك عليكم"، وتكثير الماء في الميضأة حتى روى الناس، وفي الرواية الرابعة تكثير الماء في المزادتين.

واللَّه أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>