للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى - آمن ما كان الناس وأكثره - ركعتين) "آمن" أفعل تفضيل من الأمن، أي حالة كون الناس أكثر أمنًا "وأكثره" وأكثر الناس عددًا، و"ركعتين" مفعول "صلى" وفي الرواية الأخرى "والناس أكثر ما كان" أي عددًا - ومقصوده الرد على من زعم أن القصر مختص بحالة الخوف اعتبارًا لقيد {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: ١٠١].

(هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه) قال النووي: هكذا ضبطناه "أخو عبيد الله" بالتصغير، ووقع في بعض الأصول "أخو عبد الله" بدون تصغير، وهو خطأ، والصواب الأول، أمه مليكة بنت جرول الخزاعي، تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأولدها ابنه عبيد الله، وابنها حارثة من وهب الخزاعي وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة فأمهما زينب بنت مظعون. اهـ.

-[فقه الحديث]-

يمكن حصر نقاط الحديث في ثمان:

١ - أصل المفروض، هل هو أربع أو ثنتان؟ وتحقيق القول في ذلك.

٢ - حكم القصر والإتمام في السفر -عرض المذاهب ووجهة نظر كل مذهب.

٣ - تأويل عائشة وعثمان.

٤ - القصر في مواطن الحج.

٥ - شروط السفر المسوغ للقصر.

٦ - من أين يقصر المسافر.

٧ - مسائل أخرى تتعلق بالقصر.

٨ - ما يؤخذ من الحديث من الحكم والأحكام.

وهذا هو التفصيل:

أولاً: ظاهر الرواية الأولى والثانية والثالثة أن الصلاة -فيما عدا المغرب والصبح- فرضت أولاً ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم زيدت الظهر والعصر والعشاء إلى أربع في الحضر وذكر الضحاك في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين والصبح ركعتين، فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة، وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت المقدس، فوجهه جبريل عليه السلام بعد ما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة، وأومأ إليه بأن صل ركعتين، وأمره أن يصلي العصر أربعاً، والعشاء أربعاً، والغداة ركعتين، وقال: يا محمد أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتك والغزاة. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>