١ - أخذ مالك - في المشهور عنه - من الروايات الأربع الأوليات اختصاص الجمع بعذر السفر، واختصاصه بما إذا وجد به السير.
٢ - اختار ابن حزم أنه يجوز في السفر جمع التأخير، ولا يجوز جمع التقديم وظاهر الرواية الثانية يؤيده، إذ فيها "جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق" وكذا الرواية الرابعة وفيها "يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء" وكذا الرواية الخامسة، وفيها "إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر" وبالمعنى نفسه جاءت الرواية السادسة والسابعة.
٣ - استدل بعدم ذكر الأذان والإقامة في أحاديث الجمع أنه لا يؤذن ولا يقام عند الجمع، وذهب جماعة إلى استحباب الإقامة دون الأذان، لحديث ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء الذي رواه الدارقطني "فنزل فأقام الصلاة، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر" وذهب جماعة إلى استحباب الأذان والإقامة، قال ابن بطال والكرماني: لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشروطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة.
٤ - يستفاد من الرواية السادسة عشرة حرص المسلمين الأوائل على مواقيت الصلاة، وإنكارهم على الأئمة والعلماء تأخيرها.
٥ - ويستفاد من موقف ابن عباس في الروايتين المشار إليهما صبر العالم وحلمه على من ينكر عليه فعله.
٦ - وأن العالم إذا كان واثقًا من حكم شرعي أعلنه بالقول والفعل وإن كان غريبًا على العامة.
(ملحوظة) ذكر النووي في المجموع شرح المهذب في المواقيت قال: وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال، وإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلاً به، ولا اشتراك بينهما، هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد، وقال عطاء وطاووس، إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وما بعده وقت للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس، وقيل: إن الاشتراك بين الظهر والعصر قدر أربع ركعات، وعن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر حتى يصير الظل مثلين واحتج من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس قال: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا سفر" وفي رواية لمسلم "من غير خوف ولا مطر" فدل على اشتراكهما. اهـ. ولا يخفى أن الكلام في اشتراك الصلاتين في وقت غير الكلام في الجمع بينهما.