للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحافظ ابن حجر: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر [وأقول إن هذا الجمع بعيد إذ مؤداه أنه كان يباشر حالة الصلاة في المسجد، وأن أنسًا كان يباشر أكثر حالة الصلاة في السفر ونحوه وهذا بعيد، وأعتقد أن الجمع أسهل بغير ذلك، فكل من عبد اللَّه بن مسعود وأنس لم يخبر عن واقع حال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون بينهما التعارض، وإنما أخبر كل منهما بأكثر ما رأى وقد يصادف أن يكون أكثر ما رأى ابن مسعود غير أكثر ما رأى أنس خصوصًا إذا لاحظنا أن المدة التي قضاها أنس يصلي خلف الرسول أقل بكثير من المدة التي قضاها ابن مسعود يصلي خلفه صلى اللَّه عليه وسلم] ثم قال الحافظ ابن حجر: ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقعه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي، وبأنه متفق عليه [أي حديث ابن مسعود رواه البخاري ومسلم] بخلاف حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره، ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة. اهـ.

والذي أختاره في الجمع ما ذكرته من أن أكثر ما رآه كل منهما لا يعني. أكثر فعله صلى اللَّه عليه وسلم أو أن كلاً منهما إنما أخبر حسبما يعتقد ثم إن الأمر هين ما دمنا نقول بجواز الأمرين، وفي هذا يقول النووي: مذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته، سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوهما. اهـ.

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - أن من اعتقد وجوب الانصراف عن يمينه أو عن الشمال فهو مخطئ أخذًا من ذم ابن مسعود له بأن جعل الشيطان في نفسه جزءًا.

٢ - قال ابن المنير: في الحديث أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء من أمور العبادة.

٣ - وأن انصراف الإمام من الصلاة بالتوجه نحو المأمومين سنة، وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه".

٤ - أن انتظار الإمام في مصلاه بعد الصلاة بعض الوقت مستحب إذا كان بالمسجد نساء يصلين خلف الرجال، فيسن انتظار الإمام والمصلين حتى ينصرفن.

قال الشافعي: يستحب للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه

<<  <  ج: ص:  >  >>