للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضحى كانت واجبة عليه، وعدها لذلك بعض العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح، وقول الماوردي في الحاوي: أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ [روايتنا الخامسة] "إنه لم يصلها قبل ولا بعد". اهـ

وفي وقت صلاة الضحى يقول النووي: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، قال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. اهـ

-[ويؤخذ من مجموع هذه الأحاديث فوق ما تقدم: ]-

١ - من الرواية الأولى استحباب الصلاة عند القدوم من السفر.

٢ - ومن الرواية الثانية من قولها "وإني لأسبحها" مشروعية المداومة على صلاة لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم.

٣ - ومن قولها "وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم "يؤخذ كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته.

٤ - وأنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها، إذ صلاته صلى الله عليه وسلم مصلحة وإبعاد المشقة عن أمته مصلحة، فقدم الأهم صلى الله عليه وسلم.

٥ - ومن الرواية الرابعة، من قولها "ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها" استحباب تخفيف صلاة الضحى. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح، لكثرة شغله به.

٦ - من الرواية الخامسة من قوله "سألت وحرصت .. إلخ" مدى حرص الصحابة والتابعين على تتبع الأحكام الشرعية منقولة نقلاً موثوقًا به عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٧ - ومن الرواية السادسة جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها.

٨ - جواز تستير امرأة من المحارم رجلاً بثوب ونحوه.

٩ - سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه.

١٠ - جواز إلقاء السلام على من هو في حال الاغتسال أو الوضوء.

١١ - عدم الاكتفاء في الجواب بلفظ "أنا" بل يوضح الطارق غاية التوضيح كما في ذكر الكنية والنسب هنا.

١٢ - وأنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية.

١٣ - استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه "مرحبًا" ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة.

١٤ - وأنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>