١٥ - من قولها "فلما انصرف قلت ... " أن من قصد إنسانًا لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلاً بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ، ثم يسأل حاجته، إلا أن يخاف فوتها.
١٦ - ومن قولها "ملتحفًا في ثوب واحد" ما كانوا عليه من ضيق الحال وقلة الثياب.
١٧ - وجواز الصلاة في الثوب الواحد مادام يستر العورة، وذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان الجواز. ذكره الحافظ ابن حجر.
١٨ - استحباب الالتحاف إذا كان الثوب واحدًا واسعًا قال ابن بطال: فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر: والمراد أن لا يتزر به في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بطرفيه على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.
١٩ - أمان المرأة لرجل كافر. قال النووي: استدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة، قالوا: وتقدير الحديث: حكم الشرع بصحة جواز من أجرت يا أم هانئ. وقال بعضهم: لا حجة فيه، لأنه محتمل لهذا، ومحتمل لابتداء الأمان، وبالأول قال الشافعي وآخرون، وبالثاني أبو حنيفة ومالك، ويحتج للأكثرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده ولو كان فاسدًا لبينه لئلا يغتر به.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره ابن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، إن أجازه جاز وإن رده رد. وتأويل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.
٢٠ - ومن الرواية الثامنة، من قوله "ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها.
٢١ - وأن صلاة الضحى تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم.
٢٢ - ومن الرواية التاسعة استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
٢٣ - واستحباب تقدم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل، أما من أمن فالتأخير أفضل، للحديث الصحيح "فانتهى وتره إلى السحر".