١٧ - ومن الرواية الخامسة عشرة، جواز اعتراض المرأة بين يدي المصلي.
١٨ - ومن الرواية التاسعة عشرة، أن الرهبانية أو ترك الدنيا والتفرغ للجهاد الكفائي ليس من الشريعة، ومنهي عنه.
١٩ - وأنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد السائل إليه، فإن الدين النصيحة.
٢٠ - والإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع.
٢١ - واستحباب التأهب والأخذ بأسباب العبادة قبل وقتها، والاعتناء بها.
٢٢ - واستحباب السواك عند القيام من النوم.
٢٣ - واستحباب المحافظة على الأوراد وما اعتاد المسلم من الطاعات.
٢٤ - واستدل به من يقول بقضاء الوتر، وهو مذهب الشافعية.
٢٥ - وفضيلة الصلاة قبل الزوال وبعد اشتداد حرارة الشمس، وهو أفضل أوقات صلاة الضحى.
٢٦ - وتكريم المسلم بذكر فضائل أبيه والترحم عليه.
٢٧ - استدل به بعضهم على كراهية قيام جميع الليل، وقيل: الكراهة في المداومة على قيامه كله. وظاهر الحديث مع القول الأول.
٢٨ - ويؤخذ منه الأخذ بالرفق للنفس، والاقتصاد في العبادة وترك التعمق فيها.
٢٩ - ومن الرواية الثامنة والعشرين، أن قضاء ما فات بسبب النوم لا ينقص ثوابه عن الأداء إذا أدى عقب القيام.
٣٠ - ومن الرواية الثالثة والعشرين أن نفل النهار ليس مثنى، بل يصلى أربعًا. وهو مذهب الحنفية، وهو مفهوم مخالفة غير لازم.
٣١ - ومن الرواية السابعة والثلاثين، جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه.
٣٢ - ومن الرواية الرابعة والأربعين وما بعدها، إثبات ساعة الإجابة.
٣٣ - والحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها.
٣٤ - وأن الثلث الأخير أنسب الأوقات للاستغفار والدعاء. قال تعالى: {وبالأسحار هم يستغفرون} [الذاريات: ١٨]
٣٥ - سعة رحمة اللَّه وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته.