للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاضطجاع أو وجوبه - وقد قيل في حكمة ذلك: أن القلب في جهة اليسار، فالنوم على اليمين أخف وأصح، وربما كان لاستحباب التيامن بصفة عامة.

٣ - ويؤخذ منهما أيضًا استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد.

٤ - وجواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها.

٥ - وتخفيف ركعتي الفجر، وقد وضحنا ذلك وما يقرأ فيهما قبل ثلاثة أبواب.

٦ - ويؤخذ من الرواية الخامسة، والثانية والأربعين، والثالثة والأربعين استحباب طول القراءة في صلاة الليل وقد أسهبنا القول في تفضيل طول القراءة أو كثرة الركعات في الباب السابق.

٧ - ومن الرواية الخامسة عدم نوم قلبه صلى اللَّه عليه وسلم خصوصية له. قال النووي: "وأما حديث نومه صلى اللَّه عليه وسلم في الوادي، فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس، فإن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب، وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب. وقيل: إنه في وقت ينام قلبه وفي وقت لا ينام، فصادف الوادي نومه، والصواب الأول". اهـ.

٨ - ومن الرواية السادسة جواز النفل جالسًا.

٩ - وقد أخذ بظاهرها الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عياض عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. قال النووي: "والصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى اللَّه عليه وسلم لبيان جواز الصلاة بعد الوتر ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة، أو مرتين، أو مرات قليلة". اهـ. وهل إذا فعل المصلي ذلك يحتاج إلى وتر آخر؟ ذهب الأكثرون إلى أنه لا يحتاج إلى وتر آخر لحديث النسائي وابن خزيمة: "لا وتران في ليلة".

١٠ - ومن قوله: "وثب" في الرواية التاسعة، اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبادة والإقبال عليها بنشاط.

١١ - ومن نفي الراوي لبعض العبارات تحري الصحابة ومن بعدهم في رواية الحديث والتحرز حتى من اللفظ المرادف.

١٢ - ومن قوله: "وأنا أعلم ما تريد". الاكتفاء بالإشارة فيما هو شأنه الاستحياء.

١٣ - وجواز النوم مع الجنابة.

١٤ - ومن الرواية الحادية عشرة، الحث على القصد في العبادة، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطيق الدوام والمحافظة عليه.

١٥ - استدل البخاري وغيره بالرواية الثالثة عشرة، على جواز الكلام بين صلاة الفجر وصلاة الصبح. خلافًا لمن كره ذلك من الكوفيين وبعض السلف باعتباره وقت استغفار، والصواب الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام.

١٦ - ويؤخذ من الرواية الرابعة عشرة اهتمام الشارع بالوتر وإيقاظ الأهل لأدائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>