للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نافلة أم لا، وسواء أوتر بركعة أم بأكثر، فإذا أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره، وسواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه. وقيل: يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها.

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم: ]-

١ - يؤخذ من الرواية الأولى والثانية استحباب الاضطجاع بعد صلاة الوتر، لكن الرواية الأولى تجعل صلاة الركعتين الخفيفتين، وهما سنة الصبح بعد الاضطجاع، ومذهب الشافعية استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وأنكر الاضطجاع مالك، وبعض السلف، واعتبروه بدعة. وممن قال بذلك من الصحابة عبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عمر، فقد روي في مصنف ابن أبي شيبة قال ابن عمر: "ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار، إذا سلم فقد فصل". أي فصل ما بين النفل والفرض. وقال النووي: "قال القاضي عياض: وذهب مالك وجمهور العلماء، وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة. وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة، قال: فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما. قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما: إنه سنة فكذا بعدهما. قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة [روايتنا الثالثة عشرة] "فإذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع". فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وأنه تارة كان يضطجع. هذا كلام القاضي. قال النووي: والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه". رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها، وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدها، ولعله صلى اللَّه عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات، بيانًا للجواز لو ثبت الترك، ولم يثبت، فلعله كان يضطجع قبل وبعد، وإذا صح الحديث - في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به - تعين المصير إليه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث، لم يجز رد بعضها، وقد أمكن بطريقتين أشرنا إليهما، أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعد.

والثاني: أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز". هذا كلام النووي.

وهناك قول شاذ: وهو أن الاضطجاع واجب مفترض لا بد من الإتيان به، وإلا لم تجزه صلاة الصبح استنادًا إلى الحديث السابق الذي رواه أبو داود والترمذي. وهو قول محمد بن حزم الظاهري.

والذي تستريح إليه النفس، أن الاضطجاع الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عبادة تسن، وإنما كان للراحة والنشاط لصلاة الصبح، يشهد لذلك ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح". فإذا ضممنا إلى ذلك قول الشافعي: تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وتحول. استراحت النفس إلى أن الاضطجاع ليس سنة تعبدية.

٢ - كما يؤخذ من الروايتين استحباب كون الاضطجاع على الشق الأيمن - عند من يقول باستحباب

<<  <  ج: ص:  >  >>