قراءته، فإذا سجد سبح اللَّه في زمن قريب من زمن قراءته، ثم كانت الركعة الثانية ولا نظنها تنقص عن الركعة الأولى، فأين نحن منه صلى اللَّه عليه وسلم؟ وأين عبادتنا وقراءتنا من عبادته وقراءته؟ أعاننا اللَّه وهدانا إلى ذكره وشكره وحسن عبادته إنه سميع مجيب.
-[المباحث العربية]-
(فقلت: يصلي بها في ركعة) قال النووي: معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها، وهي ركعتان. قال: ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده، وعلى هذا فقوله:"ثم مضى". معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت: يركع الأولى بها، فجاوز وافتتح النساء. اهـ.
وحاصل التوجيه أن حذيفة حين افتتح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم القراءة بالبقرة قال في نفسه: سيقرأ منها مائة آية ثم يركع، فقرأ فتجاوز المائة، فقال في نفسه: سيقسم السورة على ركعتين وسيقف عند نصفها، فقرأ فتجاوز النصف، فقال في نفسه: لعله سيأتي على السورة كلها في ركعة واحدة ثم يركع.
(يقرأ مترسلاً) أي مُتئدًا في ترتيله.
(حتى هممت بأمر سوء) بإضافة "أمر" إلى "سوء" من إضافة الصفة إلى الموصوف، ويجوز لغة تنوين "أمر" وإعراب "سوء" صفة له، ولفظ "سوء" بفتح السين وسكون الواو، وهذا السوء من جهة ترك الأدب وصورة المخالفة.
(وأدعه) أي وأتركه، وهذه اللفظة أمات العرب ماضيها فلم يستعملوا لها ماضيًا وفيها المضارع والأمر فقط: يدع ودع. والمراد هنا هممت أن أترك القيام وأجلس، لا أن يترك الاقتداء فيخرج من الصلاة.
-[فقه الحديث]-
ورد الأمر بتخفيف الصلاة وتخفيف القراءة والتحذير من التطويل في صلاة الجماعة في الفرائض، وحث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث على أن يقرأ الإمام في أطول الصلوات وقتًا وهي العشاء بسورة {والشمس وضحاها} أو {سبح اسم ربك الأعلى} أو {والليل إذا يغشى} أو {اقرأ باسم ربك} أو {والسماء ذات البروج} أو {والسماء والطارق} وحمل العلماء هذا الأمر على ما إذا لم يعلم رضا المأموم بالتطويل، مراعاة لظروف المأمومين المجهولة، فمنهم المريض والضعيف وذو الحاجة.
أما النافلة فالجماعة فيها غير مؤكدة ابتداء، والأصل فيمن يصلي صلاة الليل استعداده للقيام، ثم هي تصلى في البيوت، فمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوي جلد كحذيفة وعبد اللَّه بن مسعود كان أهلاً لأن يحتمل التطويل غالبًا.