للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ملحوظة) استثنى الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة فأباح الصلاة يومها عند الاستواء، واستثنى مالك من الأوقات المذكورة في النهي وقت الاستواء فقال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس في أي يوم. قال مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة نصف النهار. ويروي عن مالك أنه توقف وقال: لا أنهي عنه للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه للنهي عنه.

وحجة الشافعي في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام وجعل الغاية خروج الإمام، وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة.

كما استثنى الشافعية مكة، فقالوا: لا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة سواء في ذلك ركعتا الطواف وغيرهما على الصحيح عندهم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة". ولا خلاف أن الطواف يجوز في جميع الأوقات، فكذلك الصلاة. وأجاز بعض الشافعية ركعتي الطواف فقط في هذه الأوقات، ومالك وأبو حنيفة وأحمد على منع الصلاة في مكة في أوقات النهي كغيرها لعموم الأحاديث.

-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم]-

١ - من الرواية السابعة يؤخذ فضيلة صلاة العصر والحث عليها.

٢ - أخذ بعضهم من قوله في الرواية الثامنة: "أو أن نقبر فيها موتانا". النهي عن صلاة الجنازة في هذه الأوقات، وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه يكره تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. ذكره النووي، لكن ادعاءه الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة غير مسلم، لما قلناه قريباً نقلاً عن أبي حنيفة وأحمد.

٣ - ومن قوله في الرواية التاسعة: "أرسلني بصلة الأرحام". يؤخذ الحث على صلة الأرحام حثاً كبيراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنها بالتوحيد، ولم يذكر متفرقات الأمور، بل ذكر المهم منها وبدأ بصلة الأرحام.

٤ - يؤخذ من قوله: "ومعه يومئذ أبو بكر وبلال". فضيلتهما، وقد يحتج به من قال: إنهما أول من أسلم.

٥ - ويؤخذ من قوله: "إذا سمعت بي قد ظهرت فائتني". معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام النبوة، وهي إعلامه أنه سيظهر.

٦ - يؤخذ من قوله: "أتعرفني؟ قال: بلى". صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها. قال النووي: وهو الصحيح في مذهبنا وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي. اهـ.

٧ - وفي الحديث تكفير السيئات الصغائر بالوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>