للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[المباحث العربية]-

(وقام الصف المؤخر في نحر العدو) أي في مقابلته ومواجهته، نحر كل شيء: أوله.

(ثم سجد وسجد معه الصف الأول) قال النووي: هكذا وقع في بعض النسخ "الصف الأول" ولم يقع في أكثرها ذكر "الأول" والمراد الصف المقدم الآن. اهـ.

(عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الرواية السابقة وهي السادسة "عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة" وهي تبين مراده بقوله: "عمن صلى".

(ذات الرقاع) هي غزوة معروفة، كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء، فلفوا عليها الخرق. هذا هو الصحيح في تسميتها. وقيل: سميت لجبل هناك يقال له الرقاع، لأن فيه بياضاً وحمرة وسواداً. وقيل: سميت بشجرة هناك يقال لها: ذات الرقاع. وقيل لأن المسلمين رقعوا راياتهم. قال النووي: ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيها.

(أن طائفة صفت معه) قال النووي: هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها: "صلت معه". وهما صحيحان.

(وطائفة وجاه العدو) "وجاه" بكسر الواو وضمها، يقال: وجاهه وتجاهه أي قبالته، والطائفة: الفرقة والقطعة من الشيء، تقع على القليل والكثير.

(شجرة ظليلة) أي ذات ظل، ففعيل بمعنى فاعل، أي مظلة.

(فاخترطه) اخترط السيف أي سله وأخرجه من غمده.

-[فقه الحديث]-

الأصل في مشروعية صلاة الخوف قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة .... }

وقد اختلف العلماء في صلاة الخوف في الحضر: فمنعها مالك أخذاً بمفهوم {وإذا ضربتم في الأرض} وجمهور العلماء على مشروعيتها في الحضر كالسفر، لأن صلاة الخوف شرعت للاحتياط في الحرب، وهذا قد يكون في الحضر، قد يكون المسلمون في ديار الأعداء وحاضرتهم وقد يكون العكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>