السابع: إذا أذن، وإذا رقى المنبر، وإذا أقيمت الصلاة.
الثامن: حين افتتاح الخطبة.
التاسع: حين الجلوس بين الخطبتين.
العاشر: ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة.
الحادي عشر: من صلاة العصر إلى غروب الشمس.
وقد عد الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين قولاً، وأولاها بالقبول أنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى [روايتنا السادسة]. وروي عن الإمام مسلم أنه قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه. وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب. انتهى من فتح الباري بتصرف.
٢ - وأما هداية الله لنا لتعظيم هذا اليوم بالطاعة فظاهر التعبير أن اختيار يوم الجمعة من المسلمين كان عن اجتهاد منهم، ويشهد له ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل سورة الجمعة، قالت الأنصار: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى كذلك، فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكر، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ. قال الحافظ ابن حجر: وهذا وإن كان مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة. الحديث فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة باجتهاد. ولا يمنع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة، فلم يتمكن من إقامتها، ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة.
وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. اهـ.
أما إضلال الله اليهود والنصارى عن هذا اليوم -كما هو نص روايتنا الثانية عشرة- بعد أن فرض الله عليهم هذا اليوم -كما تفيد روايتنا الحادية عشرة- فقد شرحه ابن بطال بقوله: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل -والله أعلم- أنه فرض عليهم يوم من أيام الأسبوع وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم،