فالابتداء بالسلام سنة كفاية، وقيل فرض كفاية وهو بعيد.
والمقصود من إفشاء السلام نشره، ويستحب أن يرفع به صوته، وأقله أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق سماع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة، ونقل النووي أنه يكره لمن لقي جماعة أن يخص بعضهم بالسلام [كما يحدث هذه الأيام من التسليم على من يجلس بجواره عند الدخول على جماعة جالسة] قال: لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة وفي التخصيص إيحاش لغير من خص بالسلام.
وقد ورد في بعض الروايات "ورد السلام" بدل "إفشاء السلام" قال الحافظ ابن حجر: ولا مغايرة في المعنى، لأن ابتداء السلام ورده متلازمان وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جوابا. اهـ.
ومن الأحاديث في إفشاء السلام ما أخرجه النسائي "إذا قعد أحدكم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة".
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
١ - أنه لا يكفي السلام سرا، بل يشترط الجهر.
٢ - أن الإشارة باليد والرأس لا تكفي، لأنها ليست سلاما شرعيا. وقد أخرج النسائي بسند جيد "لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف" ويستثنى من ذلك من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسليم، ويتلفظ مع ذلك بالسلام.
٤ - أن السلام يورث المحبة بين المتسالمين.
٥ - أن الكافر لا يسلم عليه، لأن المسلم مأمور بمعاداته، فلا يشرع له فعل يستدعي محبته ومودته.
٦ - مشروعية السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيه أحد، قال تعالى: {فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة} [النور: ٦١] ويستحب أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
٧ - أن السلام مشروع للمعرفة ولغير المعرفة، ولمن يتحقق رده، ولمن يظن أنه لا يرد.
٨ - الحث على التحاب ورفع التقاطع والتهاجر.
هذا وقد سبق لموضوع إفشاء السلام بحث في هذا الكتاب وسيأتي له تمام بحث في كتاب السلام بعد كتاب الآداب.
والله أعلم