للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قبض ليلاً فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً) أي كفن غير كامل الستر، والعبارة تفيد أنه قبض وكفن ودفن في ليلة واحدة، وتشير إلى أن الكفن غير الساتر سبب في الدفن ليلاً.

(حتى يصلى عليه) بضم الياء مبني للمجهول، والعبارة تشير إلى سبب آخر للنهي عن الدفن بالليل.

(إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) لخوف زحام أو خوف حر على المشيعين، أو خوف تغير لبدن الميت أو نحو ذلك من الضرورات، وفي المسألة تفصيل يأتي في فقه الحديث.

-[فقه الحديث]-

أما تشييع النساء للجنازة فظاهر روايتنا الأولى أنه غير مستحب، قال النووي: ومذهب أصحابنا أنه مكروه وليس بحرام، لهذا الحديث. قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة. وأجازه مالك وكرهه للشابة. اهـ قال الحافظ ابن حجر. ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.

وأما غسل الميت فقد قال النووي في المجموع: غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم.

أما فيمن يتولى غسل الميت فقال: قال أصحابنا: الأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال، والنساء النساء، فإن كان الميت رجلاً فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه وزوجته، فإن لم يكن له زوجة فأولاهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وعلى هذا الترتيب، وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف عندنا. وبه قالت الأئمة كلهم إلا رواية عن أحمد، وهل تقدم على رجال العصبات؟ . وجهان: أصحهما عند الأكثرين: يقدم رجال العصبات، ثم الرجال الأقارب، ثم الرجال الأجانب، ثم الزوجة، ثم النساء المحارم. والثاني: تقدم الزوجة عليهم.

وإذا ماتت المرأة جاز للزوج غسلها بلا خلاف عند الشافعية، والخلاف في تقديمه، فقيل: يقدم على الرجال والنساء. وقيل: يقدم النساء والمحارم من الرجال عليه. وقيل: يقدم على الرجال ويؤخر عن النساء. وهو الأصح.

ثم قال النووي:

قال الشيخ أبو حامد: مذهبنا أن المرأة إذا ماتت كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهوة باقياً، وزال حكم نظره بشهوة، بخلاف فرقة الطلاق فإنه ينقطع بها حكم النظر. اهـ بهذا يقول جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة: ليس للزوج غسل زوجته، واحتج له بأن الزوجية زالت فأشبه المطلقة البائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>