للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٢ - عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال (بدل التمر) ثمر.

١٩٧٣ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

١٩٧٤ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال "فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقي بالسانية نصف العشر".

١٩٧٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

١٩٧٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال عمرو) عن النبي صلى الله عليه وسلم (وقال زهير يبلغ به) "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

١٩٧٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

١٩٧٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما ينقم ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>