للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الأول: أن تبلغ نصاباً وقد حددت الروايات الأولى والثانية والرابعة والخامسة نصاب الإبل بخمس، وحددت رواية البخاري النصاب لكل، وما يؤخذ منها للزكاة في حديث طويل، قسمه البخاري على الأبواب كل قطعة منه في الباب المناسب، ولا خلاف بين العلماء في اشتراط هذا الشرط، فليس فيما دون النصاب زكاة بالإجماع المستند إلى الأحاديث الصحيحة.

الشرط الثاني: أن يحول الحول على النصاب، لأن ما دون الحول يحتمل المواساة ولا يعتبر صاحبه من الأغنياء، فإن نقص أثناء الحول ولو واحدة من المواشي ولو لفترة قصيرة لم تجب الزكاة. قال صاحب المهذب: فإن كان عنده نصاب فهلك منه واحد أو باعه انقطع الحول، فإن نتج له واحد أو رجع إليه ما باعه استأنف الحول، وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول، لأن الحول لم يخل من نصاب.

وقال النووي: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن بقاء الماشية في ملكه حولاً كاملاً شرط الزكاة، فلو زال الملك في لحظة من الحول ثم عاد انقطع الحول، واستأنف الحول من حين يجدد الملك. اهـ.

وإذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت أثناء الحول ضمت إلى الأمهات في الحول وعدت معها إذا تم حول الأمهات، وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد، لما رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "أعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه". وعن علي رضي الله عنه: "عد الصغار مع الكبار". ولأنه من نماء النصاب وفوائده، فلم ينفرد بالحول.

فالصغار تضم إلى الكبار في الحول، وتزكى لحولها، وتجعل كأنها موجودة معها في جميع الحول بشرطين:

أن تولد قبل تمام حول الكبار، وأن تكون الكبار بدونها نصاباً، ولا تضم للحول صغار مشتراة. هذا مذهب الشافعية. وقال أبو حنيفة: تضم الصغار إلى النصاب، سواء كانت متولدة منه أم اشتراها وتزكى بحول الكبار.

وقال مالك: إذا كان عنده عشرون من الغنم -أي دون النصاب- فولدت أثناء الحول وبلغت نصاباً زكى الجميع من حين ملك الكبار، وإن اشترى صغاراً مولودة من غير كباره لم تضم.

وعن أحمد رواية كمالك، ورواية كالشافعية.

وقال داود: لا زكاة في السخال -أي الصغار- سواء كانت تابعة أم مستقلة، ولا ينعقد عليها حول، لأن اسم الشاة لا يقع عليها غالباً.

الشرط الثالث: أن تكون سائمة، أي راعية في كلأ مباح أكثر العام، وقد ورد وصف السوم في صحيح البخاري، ولفظه: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين منها شاة".

وقيس الإبل والبقر في اشتراط السوم على الغنم، وما ورد من أحاديث مطلقة خالية من السوم فهو محمول على ما ورد فيه السوم حملاً للمطلق على المقيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>