للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها وتركب ويطرقها الفحل فتحمل منه ولا تزال حقة حتى تدخل في السنة الخامسة.

فإن بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، وهي ما استكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة ولا تزال جذعة حتى تدخل في السادسة.

وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في زكاة الإبل.

فإن بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتاً لبون.

فإن بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان

فإن بلغت واحدة وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون.

وعلى هذه الأعداد وهذه المقادير انعقد الإجماع. أما الأعداد والمقادير الآتية فقد خالف فيها أبو حنيفة.

أما الجمهور فقال: بعد هذا يستقر تسلسل النصاب، فيجب في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة، فيجب في مائة وثلاثين: بنتاً لبون وحقة، فيتغير الفرض هنا بتسعة، ثم يتغير بعشرة عشرة أبداً، ففي مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين: ثلاث حقاق، وفي مائة وستين: أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين: ثلاث بنات لبون وحقة. وفي مائة وثمانين: حقتان وبنتاً لبون، وفي مائة وتسعين: ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين: أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وفي مائتين وعشر: أربع بنات لبون وحقة، وفي مائتين وعشرين: حقتان وثلاث بنات لبون، وفي مائتين وثلاثين: ثلاث حقاق وبنتاً لبون، وعلى هذا أبداً.

وأما أبو حنيفة فقال: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين تستأنف الفريضة، فتعود الزكاة إلى الغنم، في خمس: شاة، وفي عشر: شاتان، وفي خمس عشرة: ثلاث شياه، وهكذا تعاد المقادير السابقة الذكر، فمن ملك مائة وخمساً وعشرين فزكاته حقتان وشاة، ومن ملك مائة وثلاثين فزكاته حقتان وشاتان. وهكذا.

واستدل الجمهور ومالك والشافعي وأحمد بما ثبت في البخاري من حديث أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم -هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ... ". إلى آخر الحديث الطويل الذي قسمه البخاري على أنواع الماشية، وجمعه النووي في مكان واحد وفيه: "فإذا زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة".

كما استدلوا بحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض". وفيه نحو ما في حديث أنس. قال النووي: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>