للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنصاب الإبل أوله خمس، ولا شيء فيما دون الخمس بالإجماع، وروايتنا الخامسة صريحة في ذلك: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة". وزكاة الخمس شاة جذعة من الضأن -وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية على الأصح، وقيل: هي ما استكملت ستة أشهر- أو ثنية من المعز، وهي ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وقيل: هي ما استكملت سنة واحدة. وإن أخرج أنثى أجزأ بلا خلاف، إذ هي أفضل من الذكر عند التربية، وإن أخرج ذكراً أجزأ على القول الراجح عند الجمهور.

فإن بلغت الإبل عشراً ففيها شاتان، وما بين الخمس والعشر [ويعرف عند الفقهاء بالوقص -بفتح الواو وفي القاف لغتان الفتح والإسكان، وبالوقس بالسين، كما يعرف بالشنق] لا زكاة فيه عند الجمهور، شأنه شأن ما قبل الخمس، قال الشافعي: ليس في الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء. والحاصل أن الوقص يطلق على ما لا زكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأول، لكن أكثر ما يستعمل فيما بين النصابين.

وما ذكرناه من أن الأوقاص لا زكاة فيها هو الأصح عند الشافعية، وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود، وهو الصحيح في مذهب مالك، وعن مالك في رواية أن فيها الزكاة. وهو قول غير عملي، ولم يؤثر أنهم أخذوا في ست من الإبل شاة وخمس شاة.

والفرق بين الأوقاص أنها تلغى ولا زكاة فيها، وبين ما زاد على النصاب في المعشرات والذهب والفضة حيث إنها لا تلغى ويجب فيها الزكاة أن الشرع لم يحدد فيها تسلسلاً في النصاب كما حدد في النعم، فكان ما زاد على النصاب فيها تابعاً للنصاب. والله أعلم.

فإن بلغت الإبل خمس عشرة ففيها ثلاث شياه.

فإن بلغت عشرين ففيها أربع شياه.

فإن بلغت خمساً وعشرين ففيها ناقة بنت مخاض -وهي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية- أو ابن مخاض، والمخاض الحمل، وسمى بذلك لأن أمه بعد السنة تلحق بالحوامل غالباً، ولا يزال ابن مخاض حتى يدخل في الثالثة.

قال النووي: أجمعوا على أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنم، وأجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض. إلا ما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: فيها خمس شياه، فإذا صارت ستاً وعشرين ففيها بنت مخاض". قال ابن المنذر: ولا يصح عن علي.

فإن بلغت الإبل ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون أو ابن لبون، وهو ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة، قالوا: سمي بذلك لأن أمه وضعت غيره وصارت ذات لبن غالباً، ولا يزال ابن لبون حتى يدخل في السنة الرابعة.

فإن بلغت الإبل ستاً وأربعين ففيها حقة، وهي ما استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>