إطلاق الصدقة على المعروف المتطوع به حديث: "كل معروف صدقة، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك فهي صدقة".
(فعدل الناس به نصف صاع من بر) أي جعلوا نصف الصاع من البر عدلاً [بفتح العين] أي معادلاً ومماثلاً للصاع من غيره. والمراد من الناس هنا معاوية ومن تبعه، كما هو واضح من الرواية السابعة.
(أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير) "صاع" بالجر بدلاً من "بزكاة الفطر".
(صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير .... ) ظاهره يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده، قال العلماء: إن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فصله، فهو من قبيل عطف الخاص على العام، ففي البخاري عن أبي سعيد: "كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".
(أو صاعاً من أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف -اللبن المتجمد الذي لم ينزع زبده.
(حتى قدم علينا معاوية) زاد ابن خزيمة: "وهو يومئذ خليفة".
(سمراء الشام) المراد بها الحنطة، وأضيفت إلى الشام لكثرتها هناك، ولم يكن بالمدينة منها في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير.
(أما أنا فلا أزال أخرجه) أي أخرج الصاع، لا نصف الصاع.
(ما عشت) "ما" ظرفية دوامية، أي مدة حياتي.
(قبل خروج الناس إلى الصلاة) "ال" في "الصلاة" للعهد، والمراد صلاة العيد.
-[فقه الحديث]-
نجمل نقاط الأحاديث في خمس:
١ - حكم زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها.
٢ - على من تجب.
٣ - الأنواع التي تخرج منها والقدر الواجب.
٤ - وقت وجوبها.
٥ - ما يؤخذ من الأحاديث.
١ - أما حكمها فجمهور العلماء من السلف والخلف على أنها فرض واجب، حتى حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، لكن في نقله الإجماع هنا نظر للخلاف الذي سيأتي.