للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينفذ (وربما قال يعطي) ما أمر به فيعطيه كاملا موفراً طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين".

٢٠٥٧ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً".

٢٠٥٨ - عن منصور بهذا الإسناد وقال "من طعام زوجها".

٢٠٥٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً".

٢٠٦٠ - عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكاً فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم. والأجر بينكما نصفان".

٢٠٦١ - عن عمير مولى آبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحماً، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه. فقال "لم ضربته؟ " فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال "الأجر بينكما".

٢٠٦٢ - عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".

<<  <  ج: ص:  >  >>