للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قد سمعت ما قلت فيها) أي قد علمت تفويضك لي بصرفها في سبيل الله حيث أشاء.

(أن تجعلها في الأقربين) لك، وفي الرواية التاسعة "اجعلها في قرابتك" أي أقاربك الأقرب منهم فالأقرب.

(فجعلها في حسان وأبي بن كعب) قال النووي: وهما يجتمعان معه في الجد السابع. اهـ والظاهر أنه لم يكن له قرابة أقرب مسلمة فقيرة.

الرواية (١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧)

(أعتقت وليدة) أي جارية بغض النظر عن صغرها أو عدم صغرها، فكل مولود ولد.

(لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) قال النووي: هكذا وقعت اللفظة في صحيح مسلم "أخوالك" باللام. ووقعت في رواية البخاري "أخواتك" بالتاء. قال القاضي: لعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ "أختك". قال النووي: الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله. اهـ.

(عن زينب امرأة عبد الله) بن مسعود، واسمها رائطة على الصحيح، وكانت امرأة صناع اليد، فكانت تنفق على زوجها وعلى ولده من صنعتها.

(قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقن ولو من حليكن") بضم الحاء وكسر اللام على الجمع، وبفتح اللام وسكون اللام مفرداً، وفي الرواية الثانية عشرة "كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن .... " وصورة القصة كما توضحها رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في يوم العيد إلى المصلى، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، ثم مر على النساء، فقال ما قال. فليست رؤيته صلى الله عليه وسلم لها سبباً في قوله، كما توهمه روايتنا.

(يا معشر النساء) المعشر الجماعة الذين صفتهم واحدة.

(قالت: فرجعت إلى عبد الله) أي رجعت من المسجد إلى البيت. إلى زوجي عبد الله بن مسعود.

(فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد) أي فقير، فخفة اليد خفة ما فيها من أموال، وفي بعض الروايات "وليس لعبد الله بن مسعود مال".

(فإن كان ذلك يجزي عني) جواب الشرط محذوف للعلم به، والإشارة لإنفاقها عليه وعلى ابنه، والمعنى فإن كان إنفاقي عليكم يجزي عني في الوقاية من النار، ويعتبر صدقة أنفقت عليكم ما يمكن أن أتصدق به. قال النووي "يجزي عني" هو بفتح الياء، أي يكفي، وكذا قولها بعد "أتجزئ الصدقة عنها" بفتح التاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>