٢٤ - وأن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة.
٢٥ - واستحباب الحياء في كل الأحوال.
٢٦ - وحسن الإرشاد لوضع الصدقة موضعها، وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح.
٢٧ - ومن الحديث الثالث عشر الحث على الصدقة.
٢٨ - والحث على الأكل من عمل اليد.
٢٩ - وفضل الاكتساب بالمباحات كالاحتطاب.
٣٠ - والحض على التعفف عن المسألة، والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق، وارتكب المشقة في ذلك.
٣١ - ومن الحديث الخامس عشر حرص الصحابة على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالاً وإن كان حقيراً.
٣٢ - واستمساكهم بالعموم، لأنهم نهوا عن السؤال، فحملوه على عمومه.
٣٣ - إعطاء المدين من الزكاة وجواز سؤاله؛ قال النووي: بشرط أن يستدين لغير معصية.
٣٤ - اشتراط التيقظ في الشاهد، فلا تقبل الشهادة من مغفل.
٣٥ - استدل به بعضهم على أنه إنما يشترط في بينة الإعسار ثلاثة، ولا يقبل أقل من ثلاثة.
وقال الجمهور: يقبل من عدلين؛ كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب.
٣٦ - ومن الحديث السابع عشر منقبة لعمر بن الخطاب، وبيان فضله وزهده وإيثاره.
٣٧ - ومشروعية قبول المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال، وقد ذهب الجمهور إلى استحباب الأخذ في غير عطية السلطان، أما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها آخرون وكرهها فريق ثالث، قال النووي: والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق. وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ، وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال بعضهم: هو ندوب في عطية السلطان دون غيره. والله أعلم.
٣٨ - من الحديث السابع عشر والثامن عشر استدل بعضهم بقوله: "خذه فتموله" أن ذلك ليس من الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام، وليست هي من جهة الفقر، ولكن من الحقوق، فلما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه مني. لم يرض بذلك، لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر.