للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - كما استدل به على ندب قبول العطاء، قيل: هو ندب لكل من أعطى عطية كائناً من كان. قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو الراجح، يعني بالشرطين المتقدمين [غير مشرف وغير سائل] وقيل: هو مخصوص بالسلطان، ويؤيده حديث سمرة في السنن: "إلا أن يسأل ذا سلطان". وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان، وبعضهم يقول: يكره وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر، أو الكراهة محمولة على الورع، وهو المشهور من تصرف السلف. والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده، وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل.

قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه [أي في أخذ العطية ممن ماله حرام] بأن الله تعالى قال في اليهود: {سماعون للكذب أكالون للسحت} [المائدة: ٤٢] ومع ذلك رهن الرسول درعه عند اليهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.

٤٠ - وفيه أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهاً، وإن كان غيره أحوج إليه منه.

٤١ - وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب، ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: ٧] ذكره الحافظ ابن حجر.

٤٢ - وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال فإن أخذه خير من تركه.

٤٣ - ومن الحديث التاسع عشر جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين، سواء كانت لدين أو لدنيا، كالقضاء والحسبة وغيرهما.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>