للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة إلخ .... فهاشم جده الثاني صلى الله عليه وسلم، والقائلون بأن المراد بآله بنو هاشم خاصة هم الحنفية وجمهور المالكية وجمهور الحنابلة، فيدخل في ذلك دخولاً أولياً آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث، لأنهم بنو عبد المطلب الذي هو من بني هاشم.

ولهاشم أخ يسمى بالمطلب، أدخل الشافعية وبعض المالكية بنيه مع بني هاشم، باعتبارهم في درجة واحدة، ولحديث: "إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه"، رواه البخاري، وقد سوى بينهم صلى الله عليه وسلم في استحقاق الخمس، وهو حكم واحد يتعلق بذوي القربى، فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي.

ويرد الحنفية بأن إعطاء بني المطلب من الخمس إنما كان لموالاتهم ونصرتهم، لا لمجرد قرابتهم، أو لذلك مع القرابة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام"، فقد اشتركوا مع بني هاشم في دخولهم الشعب معه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس على الخمس الزكاة، ولا يقاس بنو المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أشرف وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي، وقال أيضاً: هم عترته الأقربون الذين ناداهم حين أنزل الله: {وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: ٢١٤] وهم آل عبد المطلب، وهاشم وعبد مناف، وغالب. وقيل: قريش كلها.

وجمهور العلماء على أن المراد بهم من كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومن أتى ويأتي بعدهم إلى يوم القيامة، ونسب إلى الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة القول بأن الحرمة مخصوصة بزمانه صلى الله عليه وسلم.

وذهب كثير من العلماء إلى أنهم لا يعطون من الصدقة بأي صفة من صفات مصارف الزكاة، ولو كانوا عاملين عليها، وروايتنا السابعة والثامنة واضحة في ذلك، وللشافعية وجهان مشهوران مبنيان على أن ما يأخذه العامل على الزكاة من قبيل الأجرة؟ أم من الصدقة؟ فمن قال أنه من قبيل الأجرة من حيث تقديره بأجرة المثل وأنه على وجه العوض أجاز للهاشمي أن يكون عاملاً على الصدقة، ويجيب عن روايتنا بأنهما منعا لأنهما سألا، أو تورعاً وتنزهاً، ومن قال أنه من قبيل الصدقة، لأنه يشبهها من حيث عدم اشتراط عقد الإجارة، ولا مدة معلومة، ولا عمل معلوم منع أن يكون العامل على الزكاة هاشمياً.

وعلى هذا قيل: إذا تبرع الهاشمي بعمله بلا عوض، أو دفع الإمام أجرته من بيت المال جاز بلا خلاف.

قال الماوردي في "الأحكام السلطانية": يجوز كونه هاشمياً ومطلبياً إذا أعطاه من سهم المصالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>