حديث أبي بكرة مرفوعاً:"لا يقولن أحدكم: صمت رمضان ولا قمته كله". وحديث ابن عباس:"عمرة في رمضان تعدل حجة".
وحاصل أقوالهم أنه نقل عن عطاء ومجاهد أنهما كانا يكرهان أن يقولا: رمضان. وإنما يقولان: شهر رمضان. ونقل القول بالكراهة عن أصحاب مالك. واعتمدوا في وجهة نظرهم على ثلاث ركائز:
الأولى: أن القرآن الكريم ذكره بعنوان "شهر رمضان".
الثانية: ما أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا: شهر رمضان".
الثالثة: احتمال أن يكون حذف كلمة "شهر" من الأحاديث التي وردت بذكر "رمضان" من غيرها، احتمال أن يكون من تصرف الرواة.
وجمهور العلماء على جواز ذكر "رمضان" من غير ذكر "شهر" مطلقاً. وأجابوا عن ركائز الذاهبين إلى الكراهة بأن ذكر القرآن للفظ "شهر" وذكر الأحاديث الكثيرة الصحيحة للفظ "رمضان" من غير شهر دليل جواز.
أما حديث ابن عدي فهو ضعيف بتصريح المحدثين.
وقال كثير من الشافعية وابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره. قالوا: فيقال: صمنا رمضان، وقمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، وتطلب ليلة القدر في أواخر رمضان، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كله.
قالوا: وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان، ودخل رمضان، وأحب رمضان.
قال النووي: والصواب أنه لا كراهة في قول: رمضان مطلقاً، والمذهبان الآخران فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهي، وقولهم: إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وأسماء الله تعالى توقيفية، لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة، وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين في تسمية رمضان من غير شهر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اهـ.