الناقص بالتام في الثواب، وأن كل ما ورد من وعد الثواب على صيام رمضان وقيامه حاصل سواء كان ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين.
٤ - واستدل به الإمام مالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة، لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة فاكتفى له بالنية.
٥ - ومن الرواية الثامنة عشرة وما بعدها جواز حلف الرجل أن لا يدخل على زوجته، وأن يعتزلها إذا حصل منها ما يستدعي ذلك، إذ يقول تعالى:{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن}[النساء: ٣٤].
٦ - وأن اعتزال الرجل لزوجته يمكن أن يكون بترك البيت ولا يكتفي بترك الفراش.
٧ - وأن الإنسان إذا أقسم على شيء وبر يمينه أخذ بأخف الأمور، لا بأشدها.
(محلوظة): فرع الإمام النووي في "المجموع" على موضوع هذه الأحاديث بعدة فروع، نذكر منها:
(أ) لو رأى هلال رمضان وحده، ولم يؤخذ بقوله وشهادته لزمه الصوم وإن أفطر الناس.
(ب) لو رأى هلال شوال وحده، ولم يؤخذ بشهادته أفطر سراً، لئلا يعرض نفسه للتهمة.
(جـ) لو شرع في الصوم في بلد ثبتت فيه الرؤية، فسافر إلى بلد لم تثبت فيه الرؤية لا يجوز له الفطر، فإن أقام به حتى استكمل ثلاثين يوماً من حين صام أفطر سراً إن صاموا هم يوم الثلاثين.
(د) ولو بدأ السفر مفطراً من بلد لم يثبت فيه رمضان إلى بلد ثبت فيه لزمه الإمساك، فإن أقام رمضان كاملاً حتى العيد أفطر معهم ولزمه بعد العيد قضاء يوم، سواء صاموا ثلاثين أو تسعة وعشرين، وإن رجع إلى بلده الأول في رمضان كان حكمه حكم أهل بلده.
(هـ) إذا أخبره من يثق به أنه رأى الهلال، فإن اعتقد صدقه لزمه الصوم، كما إذا رأى الهلال بنفسه.