للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.

-[المعنى العام]-

قد يظن بعض المغالين في العبادة أن إطالة زمن الصوم بتعجيل وتقديم السحور أو تركه بالكلية، وتأخير الإفطار عن أول وقته، قد يظن ذلك فضيلة تزيد أجره وثوابه، وهو ظن فاسد، لأن الله تعالى شرع العبادات بموازين تحقق الحكمة منها، فالزيادة فيها قد تفسد حكمتها، لقد رأينا حين صام قوم في السفر وأفطر قوم، وقام المفطرون بخدمة الصائمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذهب المفطرون اليوم بالأجر".

وإن هذا الظن الفاسد قد يسول لصاحبه أن الزيادة في الأمر المشروع خير دائماً، والحق غير ذلك، فصلاة الظهر خمساً عمداً يبطلها.

ثم إن هذا الظن الفاسد لا يتفق مع شكر الله على رحمته وعفوه وتخفيفه وتيسيره على الأمة، وهو يشبه الإباء والرفض لهذا التيسير.

لهذا كان تعجيل الفطر مستحباً، بل كان السحور وأكلة السحر مندوبة، وتأخيرها إلى ما يقرب من طلوع الفجر خير من تعجيلها عند نصف الليل.

وما زال المسلمون بخير ما تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخص وأمور التيسير، ويا ويلهم إن أهملوها. سواء أهملوا في أداء ما يؤدى، أو تشددوا فيها، وغلوا في الدين بما ليس فيه. هداهم الله سواء السبيل.

-[المباحث العربية]-

(فإن في السحور بركة) بفتح السين ما يؤكل في السحر، وبضمها الأكل والفعل. قال الحافظ ابن حجر: هو بفتح السين وضمها لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم، أو البركة لكونه يقوي على الصوم، وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح.

(فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب) قال النووي: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون، ونحن يستحب لنا السحور.

(أكلة السحر) قال النووي: هي السحور، وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل، كالغدوة والعشوة، وإن كثر المأكول فيها، وأما الأكلة بضم الهمزة فهي اللقمة. وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم، ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم. قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>