(تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ظاهره أن زيداً كان معه آخرون، لكن في رواية عن أنس "أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا" قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما ولأجل هذا سأل زيدا عن مقدار وقت السحور قال ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي وابن حبان، ولفظها "عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إني أريد الصيام. أطعمني شيئاً. فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال قال: يا أنس، انظر رجلاً يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة". قال الحافظ: فعلى هذا فالمراد بقوله "كم كان بين الأذان والسحور" أي أذان ابن أم مكتوم، لأن بلالاً كان يؤذن بليل قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع. اهـ.
(قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ ) القائل أنس والمقول له زيد بن ثابت، فعند أحمد عن أنس "قلت لزيد" لكن في رواية للبخاري عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال:"قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية، قال الإسماعيلي: والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيداً، وقتادة سأل أنساً. والمسئول عنه المدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة.
(قال خمسين آية) في رواية البخاري "قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية" وقدرها الحافظ ابن حجر بثلث خمس ساعة -أي أربع دقائق- قال: ولعلها مقدار ما يتوضأ.
(لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) قال النووي: معناه لا يزال أمر الأمة منتظماً، وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه، وفي حديث عن أبي هريرة "لا يزال الدين ظاهراً" وظهور الدين مستلزم لدوام الخير.
(دخلت أنا ومسروق على عائشة، فقلنا) القائل مسروق، كما هو صريح الرواية السادسة، لكن اعتبرت موافقة أبي عطية عليه قولا منه، فأسند القول لنفسه وصاحبه.
(رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .... ) في الكلام استفهام مفهوم من المقام، أي يفعل كل منهما كذا وكذا فأيهما على حق؟ .
(يعجل الإفطار ويعجل الصلاة) "أل" في الصلاة للعهد الذهني، أي صلاة المغرب.
(كلاهما لا يألو عن الخير) أي لا يقصر. ولا يدخر وسعاً في السعي للأجر والثواب.
-[فقه الحديث]-
قال النووي أجمع العلماء على أن السحور مستحب، وأنه ليس بواجب وترجم البخاري بقوله: