للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونسبة الكفر للعبد الآبق مؤولة كما في الأحاديث السابقة، وأما عدم قبول صلاته فقد أوله الإمام المازري والقاضي عياض بأنه محمول على المستحل للإباق، فيكفر، ولا تقبل له صلاة ولا غيرها من أعمال الطاعات، إذ ذكر الصلاة تنبيه بها على غيرها.

وأول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بأن عدم القبول معناه عدم الثواب، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة، لاقترانها بمعصية، فيسقط بها القضاء، ولا تستحق ثواباً، كالصلاة في الدار المغصوبة.

والتحقيق أنه ينبغي أن تصح ويحصل على فعلها الثواب، لكن المعصية المقارنة لفعل الطاعة يعدل إثمها ثواب الفعل، فكأنه لا ثواب عليه.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>